Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:11 am | |
| النظام الأساسي البــــــــاب الأول أحكام عامة
مادة (1 ) تأسست بمملكة البحرين في عام 2002م جمعية باسم ( جمعية المهندسين الزراعيين البحرينين) تحت قيد رقم (2 / ج/ م.ث) وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له 0 مادة (2 ) تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية 0 وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية0 مادة (3 ) مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة – مملكة البحرين 0 مادة (4 ) يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة 0 مادة (5 ) لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لايجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي 0 مادة (6 ) يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها - ان وجد - في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها 0 مادة (7 ) لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تـنضم إلى جمعية أو هيئه أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج مملكة البحرين دون أذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك0 البــــــــاب الثاني أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها مادة (8 ) تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :-1. المساهمة في النهضة الزراعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة لمملكة البحرين.2. المساهمة في قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها ورعاية مصالح المهندسين الزراعيين وتامين التزاماتهم بالتعاون مع الجهات المختصة .3. العمل على توطيد الصلات وتوفيق التعاون العلمي والفني بين المهندسين الزراعيين في مملكة البحرين وزملائهم في الدول العربية والأجنبية .4. تنظيم المحاضرات والرحلات العلمية وتسير وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في المجالات الزراعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج مملكة البحرين. مادة (9 ) تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :1. تشجيع البحوث الزراعية ونشر نتائجها وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية .2. تنظيم المؤتمرات والتجمعات العلمية والمعارض الوطنية بهدف تشجيع البحوث والدراسات وتطوير الإنتاج الزراعي .3. المساهمة بعقد لقاء علمي سنوي للمختصين بالعلوم الزراعية .4. إصدار كتيبات أو نشرات شهرية أو مجلة زراعية بهدف تدعيم الأهداف عن طريق نشر نتائج الأبحاث الزراعية والمقالات العلمية في الميدان الزراعي .5. توزيع وتبادل المؤلفات والنشرات والدراسات العلمية الزراعية بين أعضاء الجمعية . | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:12 am | |
| مادة (10 )
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية :1- السعي إلى حل الخلافات التي تقع بين المهندسين الزراعيين أو بينهم وبين أطراف أخرى فيما يتعلق بالأمور الزراعية .2- مساعدة الجهات المختصة عند طلبها بفض الخلافات التي قد تحصل في الأعمال الزراعية .3- المساهمة في التعرف على مشاكل البيئة والإسهام في إيجاد حلول لها.4- تشجيع التدريب المهني الزراعي في مملكة البحرين بمختلف الوسائل الميسرة .الباب الثالث
العضوية
مادة (11 )
تتكون العضوية في الجمعية من :-أولا: العضوية العاملة : يشترط في العضو العامل أن يكون:1. مهندس زراعي بحريني الجنسية يحمل مؤهلا جامعيا من كلية زراعية بدرجة بكالوريوس على الأقل أو مايعادلها .2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم علية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إلية اعتباره.ولهذا العضو كافة الحقوق في الانتخاب والترشيح والتصويت وعليه جميع الواجبات .ثانياً: العضوية المنتسبة: يشترط في العضو المنتسب أن يكون:1. مهندس زراعي غير بحريني الجنسية ومقيم في مملكة البحرين يحمل مؤهلا جامعيا من كلية زراعية بدرجة بكالوريوس على الأقل أو مايعادلها 2. بحريني الجنسية حاصلا على شهادة معهد زراعي لمدة لاتقل عن سنتين بعد حصوله على الثانوية العامة أو مايعادلها. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم علية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إلية اعتباره. لهذا العضو جميع الحقوق عدا حق الانتخاب والترشيح والتصويت.ثالثاً: العضوية الفخرية: يحق لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح لقب هذه العضوية الفخرية للأشخاص الذين تنتفع الجمعية إداريا أو ماديا أو قدموا خدمات جليلة للعلوم والفنون المرتبطة بمهنة الزراعة ولو كانوا غير ممارسين لها أو قاموا بأبحاث ودراسات عملية تفيد وترتقي بشئون المهندس الزراعي البحريني.ولا يحق للعضوية الفخرية التصويت أو الترشيح أو الانتخاب وحضور الجمعية العمومية ولا يلتزم بدفع رسوم الانضمام أو الاشتراك. مادة (12 )
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه0مادة (13 )
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض 0ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها الأبعد مرور مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض 0مادة (14 )على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب 0وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عـن قراره وذلك خـلال شهر من تاريـخ عرض الطلب على المجلس ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة 0 ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية 0مادة (15 )
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :-1) اذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية 02) اذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة 03) إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها 0 4)إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها 05) اذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغـم إشعاره كتابـيا بوجوب السداد06)إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يـرد إليه اعتباره07)إذا ثبت لمجلس الادارة ان العضو العامل في الجمعية عضوا في جمعية او لجنة او جهة اخري تعمل في نفس انشطة واطار عمل الجمعية. ولايتم الفصل الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار من المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدورة.
عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 18, 2009 1:15 am عدل 1 مرات | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:14 am | |
| مادة (16 ) يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العاديـة أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا 0وعلى أمين سر مجلس الإدارة أخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره 0 مادة (17 ) تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية :-1) الوفاة 02) الانسحاب من عضوية الجمعية 03) فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام 04) الفصل من الجمعية 0 مادة (18 ) يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :-أ) الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .ب) سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية 0ج) السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها 0 د) على كل عضو ان يؤدي عمله فيما يتعلق بالمهنة بدقة وامانة وان يراعي كرامة المهنة وتقاليدها . وان يجترم قوانين الجمعية وانظمتها الداخلية وان يتقيد بقراراتها . وعليه ان ينبه مجلس الادارة اذا اكتشف أي مخالفة من قبل احد اعضاء لتلك القوانين او الانظمة او القرارات .هـ)على كل عضو ان يعامل معاملة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وان يمتنع عن التنديد بمعاوماتهم الفنية او الحط من شانها . مادة (19 ) لعضو الجمعية الحق فيما يلي :- أ) حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها 0ب) الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريـخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأيـة بيانات أخرى 0ج) الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية 0 د) الاستفادة من التسهيلات التي تـوفرها الجمعية لأعضائها علـى المسـتوى المـهني أو الاجتماعي أو الثقافي 0هـ) الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات 0و) الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته (للعضو العامل فقط)0ي) يحق للعضو العامل فقط الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة والإشراك في لجان الجمعية. الباب الرابع الجمعية العموميــــة مادة (20 ) الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها 0 مادة (21 ) تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية 0 مادة (22 ) تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية 0ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتابيا 0ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويرفق بالدعوة قائـمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم حضور الاجتماع ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل 0ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية 0 | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:17 am | |
| مادة (23 ) لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة ساعة ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء 0وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع 0 مادة (24 ) يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:- أ ) دعوة من مجلس الإدارة 0ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لايقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 0ج) دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية 0ويحدد في الدعوة الغــرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها 0ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسـير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك 0 مادة (25 ) يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع 0كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات 0 مادة (26 ) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها اختياريا أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها 0 مادة (27 ) يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية 0ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة 0ولا تشمل ألا نابه تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة 0 مادة (28 ) لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار 0 مادة (29 ) تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :-1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجـان واخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر 02) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه 03) مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه 04) بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية 05) تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختـامي للجمعــية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام 06) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة أو بدلا من الذين زالـت أو انتهـت عضويتهم07) المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أدراجها في جدول الأعمال 0 مادة (30 ) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :- 1) تعديل النظام الأساسي للجمعية 02) إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض مماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها 0 3) عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة 0 4) حل الجمعية اختياريا 05) المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غيـر العادية0 الباب الخامس مجلـــس الإدارة مادة (31 ) مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية 0 ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي بنص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل أجرائها 0ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :--1) إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية 02) إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية 0 3) وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي 04) دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة من الجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها 05) إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي 06) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية 07)تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها0إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية 0 9)السعي لتنفيذ أهداف الجمعية والمحافظة على الأسس التي تقوم عليها بالمراقبة اللازمة لتطبيق قوانينها وأنظمتها وإقرارها 0 10)النظر في قبول الأعضاء وتطبيق العقوبات التي بنص عليها النظام عند ثبوت مخالفات منهم للقوانين أو الأنظمة أو قرارات مجلس الإدارة .11)اختيار من يراه صالحا من أعضاء مجلس الجمعية وغيرهم لتمثيله في كافة المعملات وانتداب من يمثله في المؤتمرات والندوات 0 12)يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الغير عادية عند الضرورة 0 | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:18 am | |
| مادة (32 ) يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر 0"تم تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة تم ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للدورة الثانية يوم الأربعاء الموافق 26/5/2004 م ذلك حسب المادة 32 في الفقرة من النظام الأساسي وقد حصل على موافقة الجمعية العمومية بالإجماع وبحضور ممثل وزارة العمل محمد الشيباني ، ونشر في الجريدة الرسمية" مادة (33 ) يشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي :-1) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية 02) ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئـوليتهم عن وقـوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات مـن تاريـخ صدور قـرار حـل الجمعية 0 3) أن يكون عضواً عاملاً.4) أن تمضي على عضويته ستة أشهر على الأقل فيما عدا الدورة الانتخابية الأولى.5) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين. مادة (34 ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بأذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية0ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر 0مادة (35 ) تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري المباشر وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:- أ - الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونا الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الأشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له. ب - نائب الرئيس :-وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة 0ج – أمين السر:- ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود 0 د - أمين الصندوق :-ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبـلالرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية0 مادة (36 ) يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها 0 مادة (37 ) يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر وبصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه ، ويقوم أمين سر المجلس بأعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بأخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل 0وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0مادة (38 ) يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله 0ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك 0 مادة (39 ) يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة 0وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة 0 فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث عدد أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم 0 مادة (40 ) يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الإسبال أقل من نصف أعضاء المجلس0وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق 0وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس 0مادة (41 ) يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :-1) سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص أسم كل عضو ولقبه وجنسيتـه ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقـــة السجـــل السكاني المركزي02) سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة علـى أن توقـــع المحاضر مـــن الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين 0 3)سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية 0 4)سجل لقيد الإيرادات والمصروفات 05)دفتر لحساب البنك 06)دفتر لحساب السلفة المستديمة 07)دفتر لقيد الاشتراكات 0سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على إن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي فـي عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها 0ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفـاتر المشار إليها أن تـرقم كـل صفـحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول0 | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:21 am | |
| مادة (42 ) لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة 0ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به0 الباب السادس مالية الجمعية مادة (43 ) تتكون إيرادات الجمعية من :-1) رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها 02) اشتراكات الأعضاء 03) الهبات والتبرعات والإعلانات غير المشروطة والتي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية 04) إيرادات الحفلات و المعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .5) الأرباح و الفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها . مادة (44 ) لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج ألا بأذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية 0 مادة (45 ) تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهـي فـي 31 ديسمبر من كل عـام 0 مادة (46 ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية 0 مادة (47 ) يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات 0 ولا تعتبر اللائحـة المالية سارية المفعول الا بعد إقرارها مـن الجمعية العمومية0 مادة (48 ) يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره 0وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الاقل0وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب إرفاق صوره من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها 0 مادة (49 ) تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كما يجب أخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير 0 ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة 0 مادة (50 ) لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط 0وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعاً بأسباب ومستندات الصرف 0 مادة (51 ) تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها 0 مادة (52 ) تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية 0 الباب السابــــع إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلهــــا مادة (53 ) يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها داخل محافظات البحرين وذلك طبقا لأحكام المادة (31) من هذا النظام 0ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية 0 | |
|
Admin Admin
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 41 الموقع : مدرسة الزلاق الابتدائية الاعدادية
| موضوع: رد: النظام الأساسي السبت يوليو 18, 2009 1:22 am | |
| مادة (54 ) يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام ، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الاسباب0 ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية 0 مادة (55 ) يجوز حل الجمعية إجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لأتزيد عن خمسة وأربعين يوما بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية في الحالات الآتية:أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها .ب) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لإغراضها .ج)إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.د) إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب ويبلغ وزير العمل والشئون الاجتماعية قراره بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريدة الرسمية. وللجمعية ولكل ذي شان الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وتسرى أحكام المواد 56،57،58، من هذا النظام في حالة حل الجمعية إجباريا . مادة (56 ) يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها 0كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية 0 مادة (57 ) إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر0 ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها الا بأمر كتابي من المصفي 0 مادة (58 ) بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية التي تعمل في ميدان عمل الجمعية والتي تقررها الجمعية العمومية في حينها.1- جمعية المزارعين .2- جمعية المهندسين .وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات والجمعيات التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها. الباب الثامن
أحكام ختاميـــــة مادة (59 ) لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية 0مادة (60 ) للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976م وتعديلاته 0 مادة (61 ) تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديـل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية 0 مادة (62 ) عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح 0 | |
|